İçeriğe geç

الفقه الميسر ضياع اللقطة وتلفها

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Basılı sayfa ٦/ ٢٣٤

بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، فإن مات الملتقط قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول، ويملكها بعد إتمام التعريف، ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذ من الموروث (١).