الفقه الميسر عبد الله الطيار Önceki sayfalar Basılı sayfa ٦/ ٧٠ ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←