الفقه الميسر عبد الله الطيار Önceki sayfalar Basılı sayfa ٥/ ١٢٢ القول الثالث: أنها طلاق رجعي إن أوقعه بنفسه، وبائن إن طلق عليه الحاكم وهو رواية عند الحنابلة (١). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←