مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»
Basılı sayfa ١٦/ ٩٤
كثيرة يُخصِّصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي (١) عن عبادة بن الصامت قال: كنّا خلفَ النبي ﵌ في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلَتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ » قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها».
وفي روايةٍ لأبي داود (٢): «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمّ القرآن».
مع عموم الأدلة المُلزِمة بقراءة الفاتحة.
وفي «أسباب النزول» (٣): «وأخرج ابن أبي حاتم (٤) عن الزهري قال: نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ... ﴾ الخ في فتًى من الأنصار كان رسول الله ﵌ كلّما قرأ شيئًا قرأه».