موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Basılı sayfa ٢/ ١٤٤
٣٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (١) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ.
فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَأَعْدِلُوا (٢) الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (٣) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ .