İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجب فيه العمد

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٥/ ١٢٨٢

٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.