Basılı sayfa ٥/ ١١٢٧
٢٨٧٣ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ.
Basılı sayfa ١١٢٨
وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (٢) عَلَيْهِ مَالُهُ (٣)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.