İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما لا يجوز في القراض

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٤/ ٩٩٦

٢٥٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَاّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.

وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَاّ الرَّدُّ أَبَداً وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ (١) قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (٢) لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢: ٢٧٩].