İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي النهي عن بيعتين في بيعة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٤/ ٩٥٨

٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.