موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Basılı sayfa ٣/ ٦١٤
١٥٧٨ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.