İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٣/ ٤٦٨

١١٦٠/ ٣٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَاّ أَحَدٌ (١) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

وَلَا تَلْبَسُوا (٢) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ (٣)» .