موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Basılı sayfa ٢/ ٣٨٧
٩٤٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ (١) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (٢)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ <(٣).