موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Basılı sayfa ٢/ ٣٥٢
٨٦٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً (١)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (٢). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (٣) الْمَكْسُورُ (٤)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ
Basılı sayfa ٣٥٣
الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.