الرعاية الصغرى في الفقه
Basılı sayfa ١/ ١٤٠
وعنه: إن قل.
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
والبول هنا كغيره.
وقلت: لا.
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.
وعنه: إن قل.
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
والبول هنا كغيره.
وقلت: لا.
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.