İçeriğe geç

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الطهارة باب المياه

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Basılı sayfa ١/ ١١٧

فصل:

والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.

فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.

فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.