İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة القتل بأنواعه تجب فيه كفارة

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ١١/ ٦٢٣

وروي: «أن عمر ﵁ وأرضاه قال: يا رسول الله، إني وأدت في الجاهلية؟ فقال النبي ﷺ: " أعتق بكل موءودة رقبة» و (الموءودة) : البنت المقتولة عندما تولد، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر.

ولأنه حيوان يضمن بالكفارة إذا قتل خطأ، فوجب أن يضمن بالكفارة إذا قتل عمدًا، كالصيد. وعكسه المرتد، فإن قتل نساء أهل الحرب وذراريهم.. لم تجب عليه الكفارة؛ لأن قتلهم إنما حرم لحق المسلمين لا لحق الله، فلم تجب به الكفارة، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير إذنه.