İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة ضرب الدف في العرس أو وجود منكر كخمر

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ٩/ ٤٨٧

يدل على جوازه. فإن دعي إلى وليمة عرس فيها ضرب الدف.. أجاب.

وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير وطنابير ومعازف وما أشبه ذلك، فإن علم بذلك قبل الحضور، فإن كان قادرًا على إزالته.. لزمه أن يحضر؛ لوجوب الإجابة وإزالة المنكر، وإن كان غير قادر على إزالته.. لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور، بل ترك الحضور أولى، فإن حضر ولم يشارك في المنكر.. لم يأثم.

وإن لم يعلم به حتى حضر فوجده، فإن قدر على إزالته.. وجب عليه تغييره وإزالته؛ لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإن لم يقدر على إزالته.. فالأولى له أن ينصرف؛ لما روي: (أن النبي ﷺ «نهى أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» .