İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة ما يحق للحر جمعه من النساء

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ٩/ ١٢٠

وأما الآية: فالمراد بها التخيير بين الاثنتين والثلاث والأربع، ولم يرد به الجمع، كقوله تعالى في صفة الملائكة: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١] [فاطر: ١] .

وكقول الرجل: جاءني القوم مثنى وثلاث ورباع.

وأما النبي ﷺ: فإنه كان مخصوصاً بذلك. وقد روي: أنه جمع بين أربع عشرة