İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي كتاب الوكالة

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ٦/ ٣٩٥

عروة البارقي في شراء شاة» ، و: «وكل حكيم بن حزام في شراء شاة» .

وأجمعت الأمة على جواز التوكيل، ولأن بالناس حاجة إلى التوكيل؛ لأن من الناس من لا يتمكن من فعل ما يحتاج، إما لقلة معرفته بذلك، أو لكثرته، أو تنزهه عن ذلك، فجاز التوكيل فيه.

إذا ثبت هذا: فإن العبادات التي لا مدخل للمال فيها لا يجوز التوكيل فيها، فمنها: الطهارة لا تجوز الوكالة فيها بأن يتطهر أحد عن أحد؛ لأنها عبادة محضة