İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي فرع: موت أحد الشريكين

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ٦/ ٣٨٩

يعزل نصيبهم، ويفرقه عليهم، فإن كان قد أوصى بثلث ماله، فأعطى الوارث ثلث الموصى لهم من غير ذلك المال مثله.. لم يجز ذلك؛ لأن الموصى لهم قد استحقوا ثلث ذلك المال بعينه، فلا يجوز أن يعطوه من غيره.

والله أعلم، وبالله التوفيق