İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٢٩٥

الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ مِسْكٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ».

٨٩١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا: " أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ، قَالَ: هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ ﷺ ".

٨٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ: " أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلْنَجَرَ فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ، فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي اسْتَوْدَعْتُكِ قَالَتْ هُوَ هَذَا فَأَتَتْهُ قَالَ رُشِّيهِ حَوْلِي فَإِنَّهُ يَأْتِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ ".

وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ ابْنُ سِيرِينَ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحَنَّطَ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ وَأَنْ يُطَيَّبَ بِهِ الْحَيُّ، وَرَخَّصَ فِي الطِّيبِ بِالْمِسْكِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ