İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٧ - ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ١٩٦

التَّيْسِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيمَنْ وَطِئَ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ: يَمْسَحُ قَدَمَيْهِ، وَيُصَلِّي وَرَخَّصَ الْحَكَمُ فِي أَبْوَالِ الشِّيَاهِ قَالَ: لَا تَغْسِلْهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَى التُّرَابِ وَالسِّرْقِينِ.

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى يُصَلِّي فِي دَارِ الْبَرِيدِ عَلَى التُّرَابِ وَالسِّرْقِينِ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ خَرَجْتَ مِنْ هَهُنَا قَالَ: هَهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ ".

وَرَخَّصَ فِي ذَرْقِ الطَّيْرِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ فِي خُرْءِ الدَّجَاجِ: إِذَا يَبِسَ فَافْرُكْهُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ خُرْءُ الدَّجَاجِ إِعَادَةً.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأَرْوَاثُ وَالْأَبْوَالُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ وَكَذَلِكَ ذَرْقُ الطَّيْرِ كُلُّهَا نَجِسٌ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ وَأَمَرَ بِالرَّشِّ عَلَيْهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ وَلَا الرَّوْثِ وَلَا الْبَوْلِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الدَّوَابِّ.