İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٥ - ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٧١

وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَسُفْيَانُ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، كَذَا قَالُوا فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْعِيدِ مِثْلَهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَازَةِ فِي الْمِصْرِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَخَافَ فَوْتَهَا أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الْقَوْمِ إِجْمَاعًا لِوُجُودِ الْمَاءِ كَانَ كُلُّ مُحْدِثٍ فِي مَوْضِعٍ يَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ مِثْلَهُ.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي أَقُولُ.