İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٤ - ذكر صفة التيمم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٥٢

أَفْعَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ التَّيَمُّمِ مِمَّا فَعَلُوهُ عِنْدَ نُزُولُ الْآيَةِ احْتِيَاطًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ التَّيَمُّمِ فَلَمَّا جَاءُوهُ عَلَّمَهُمْ فَقَالَ لِعَمَّارٍ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا.

وَفِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ عَمَّارًا عَلَّمَهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي وِلَايَتِهِ أَيَّامَ عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: وَضَعَ عَمَّارٌ كَفَّيْهِ فِي التُّرَابِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا التَّيَمُّمُ.

٥٤٧ - وَحَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّارًا، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: التَّيَمُّمُ هَكَذَا وَضَرَبَ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

وَمِمَّا احْتَجَّتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَ فَرْضُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَا يَجِبُ الْفَرْضُ بِاخْتِلَافٍ وَلَا حُجَّةَ مَعَ قَائِلِهِ.

وَفِي تَعْلِيمِهِ ﵇ أَصْحَابَهُ صِفَةَ التَّيَمُّمِ دَلِيلٌ عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] لِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا