İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٦ - ذكر المريض الذي له أن يتيمم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٢٢

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ حُجَّةً لِقَوْلِنَا، فَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَدْخَلَ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَيْنَ عَطَاءٍ رَجُلًا وَقَالَ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءً قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ.

وَفِي ظَاهِرِ الْآيَةِ وَخَبَرِ عَمْرٍو كِفَايَةٌ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ.

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ يَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ إِلَيْهِ، يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرِيضِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُضُوءَ لِمَا بِهِ مِنَ الْمَرَضِ: يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ وَقَالُوا فِي الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجْدُورِ.

وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.