İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٥ - ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ١٧

وَأَبَاحَتْ لَهُ طَائِفَةٌ غَشَيَانَ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَتْ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي. رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي مَكَانٍ آخَرَ يَتَوَقَّاهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ.

قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَطَؤُهَا وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].

٥٢٠ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، أنا الْمُعْتَمِرُ، سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَلَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَغْشَى أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَبَاحَ وَطْءَ الزَّوْجَةِ وَمِلْكَ الْيَمِينِ، فَمَا أَبَاحَ فَهُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، لَا يَجُوزُ حَظْرُ ذَلِكَ وَلَا الْمَنْعُ مِنْهُ إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ