İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ٤١٧

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تُمَنْدِلْ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ