İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٥ - ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ٣٨٣

٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْجُدِّيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَوَضَّأُ وَلَا يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

وَهَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَرْكُ الْعَارِضَيْنِ وَتَشْبِيكُ اللِّحْيَةِ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ.

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يَرَوْنَ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ وَاجِبًا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ