İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ٣٣٦

بَالَ قَائِمًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَفَلَا قَاعِدًا، بَنُو إِسْرَائِيلَ كَانُوا فِي شَأْنِ الْبَوْلِ أَشَدُّ مِنْكُمْ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ أَحَدِهِمْ شَفْرَتُهُ أَوْ مِقْرَاضُهُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا قِطْعَهُ.

٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا".

٢٨٠ - وَمِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «مِنَ الْجَفَاءِ الْبَوْلُ قَائِمًا».

٢٨١ - وَحُدِّثْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى وَرَأَى رَجُلًا يَبُولُ قَائِمًا، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّ الْبَوْلَ إِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ رَمْلٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا يَتَطَايَرُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ صَفًّا يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَلْيَبُلْ جَالِسًا، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، خَبَرَانِ ثَابِتَانِ وَخَبَرٌ مَعْلُولٌ فَأَمَّا الْخَبَرَانِ الثَّابِتَانِ، فَفِي أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِمًا.