الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Basılı sayfa ١/ ١٢٦
وَيَعْقُوبَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ٦ - ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه
وَيَعْقُوبَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ.