İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١١/ ٩٤

قَالُوا: إِذا فَقدنَا من سَائِر الْأَصْنَاف صنفا سوى الرَّسُول وَجب رد حق ذَلِك الصِّنْف على الآخرين، فَكَذَلِك يلْزم فِي سهم الرَّسُول لما مضى، ثمَّ لسبيله أَن يرد سَهْمه على سَائِر السهْمَان كَمَا قَالُوا قي غير سَهْمه سَوَاء.

وَقَالَت طَائِفَة: يجب رد خمس الْخمس سهم النَّبِي ﷺ إِلَى الَّذين شهدُوا الْوَقْعَة، وَوَجَب لَهُم أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة، لأَنهم الَّذين قَاتلُوا وغنموا، وَيقسم أَرْبَعَة أَخْمَاس خمس الْغَنِيمَة بَين الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة ذَوي الْقُرْبَى، واليتامى، وَالْمَسَاكِين، وَابْن السَّبِيل أَربَاعًا كَمَا كمان لَهُم فِي الأَصْل.

وَقَالَت طَائِفَة: هُوَ للخليفة بعد رَسُول الله ﷺ يقوم مقَامه فِي ذَلِك فيصرفه فِيمَا كَانَ النَّبِي ﷺ يصرفهُ فِيهِ.

٦٤٨١ - من حَدِيث أبي كريب عَن ابْن الفضيل عَن الْوَلِيد بن جَمِيع عَن أبي الطُّفَيْل عَن أبي بكر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذا أطْعم نَبيا طعمة ثمَّ قَبضه فَهُوَ للَّذي يقوم من بعده، فَرَأَيْت أَن أرده على الْمُسلمين»، فَقَالَت: يَعْنِي فَاطِمَة، أَنْت أعلم بِمَا سَمِعت من رَسُول الله ﷺ.

وَقَالَت طَائِفَة: يَجْعَل فِي الْخَيل وَالْعدة فِي سَبِيل الله، قَالَ الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة: "اخْتلفُوا بعد وَفَاة النَّبِي ﷺ فِي هذَيْن السهمين يَعْنِي سهم الرَّسُول ﷺ وَسَهْم ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِل: سهم النَّبِي ﷺ للخليفة بعده، وَقَالَ قَائِل: سهم ذِي الْقُرْبَى لقرابة النَّبِي ﷺ، وَقَالَ قَائِل: سهم ذِي الْقُرْبَى