İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٨ - ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١١/ ٤٧

قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا أَحْفَظُ الطَّعَام، ثمَّ قَالَ: أَنْزَلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا المَال منزلَة مَال الْيَتِيم، مَنْ كَانَ غَنِيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ، وَمَا أَرَى قَرْيَة يُؤْخَذ مِنْهَا كُلَّ يَوْم شَاة إِلَّا كَانَ ذَلِك سَرِيعا فِي خَرَابِهَا، قَالَ: فَوضع عُثْمَان بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرم عشرَة دَرَاهِم، وعَلى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَة دَرَاهِم، وعَلى جَرِيبِ الْقصب سِتَّة دَرَاهِم، وعَلى جَرِيبِ الْبر أَرْبَعَة دَرَاهِم، وعَلى جريب الشّعْر دِرْهَمَيْنِ، وعَلى رُؤْسهمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ، وَعَطِلَ مِنْ ذَلِك النِّسَاء وَالصبيان، وَفِيمَا تخْتَلف بِهِ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ نِصْفُ الْعشْر، قَالَ: ثمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأجَاز ذَلِك ورضى بِهِ.

٦٤٣٥ - حَدثنَا علي عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الشَّيْبَانِيّ عَن مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيّ قَالَ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السوَاد عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامر، أَو غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وعَلى جَرِيبِ الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم وَخَمْسَة أَقْفِزَة، وعَلى جَرِيبِ الشَّجَرَة عشرَة دَرَاهِم وَعشرَة أَقْفِزَة، وعَلى جَرِيبِ الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وَعشرَة أَقْفِزَة، قَالَ: وَلم يَذْكُرِ النّخل.

٦٤٣٦ - حَدثنَا عَليّ عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مجَالد ابْن سَعِيدٍ عَن أَبِيه مجَالد بْنِ سَعِيدٍ عَن الشّعبِيّ أَن عُمَرَ بَعَثَ