İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٢ - ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٥/ ٢٠٩

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَنَتُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَبَعْضَهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ ".

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "، وَكَانَ حُمَيْدٌ يَأْخُذُهُ.

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ".

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ قَنَتَ فِيهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَوَاتِ قُنُوتٌ إِلَّا الْوِتْرَ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقْنُتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ،