İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢ - ذكر الوضوء بالماء الحميم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ٢٥٢

ثنا رَاشِدُ بْنُ مَعْبَدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْمَاءَ يُسَخَّنُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الشِّتَاءِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَكَذَا قَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ جَمِيعًا.

وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ السَّاخِنِ، وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ لَيْثٌ، وَلَيْسَ لِكَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ مَعْنًى.