İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٧٧ - ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع، ولا سجود بحال

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٤/ ١٠٦

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخْعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيَ الصَّلَاةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وَهَذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا