İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٦٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل، والإمام يخطب

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٤/ ٩٦

عَلَى الْعُمُومِ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ قَائِلٌ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَصَّ بِهِمَا سُلَيْكًا، لَأَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

١٨٤٢ - حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَمِمَّا يَزِيدُ ذَلِكَ ثَبَاتًا فِعْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ذَلِكَ، وَهُوَ الرَّاوِي بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، دَخَلَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَدَعُهُمَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذِكْرُ الْحَدِيثَ.

١٨٤٣ - حَدَّثَنَاهُ حَاتِمٌ قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي قَوْلِهِ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» بَعْدَ أَنْ عَلَّمَ سُلَيْكًا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِلنَّاسِ.