İçeriğe geç

العجاب في بيان الأسباب المبحث الرابع: آراؤه

العجاب في بيان الأسباب

ابن حجر العسقلاني

Basılı sayfa ١/ ١٧٦

الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".

وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".

وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.