İçeriğe geç

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٥ - باب النهي عن جلود السباع والنمور

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Basılı sayfa ٤/ ٦٠٧

رِوَايةُ ثَوْبَانَ:

◼ عَنْ ثَوْبَانَ ﵁، قَالَ: ((حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالْقَسِّيَّ، وَثِيَابَ الْمُعَصْفَرِ، وَالْمُفْدَمَ (١)، وَالنُّمُورَ)).

[الحكم]: إسناده وَاهٍ، وأما المتن فلبعض فقراته شواهد في (الصحيحين)، وغيرهما.

[التخريج]: [طب ١٤١٨].

[السند]:

قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، ثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو الأشعث، قال: سمعت ثوبان، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ وَاهٍ؛ فيه: يزيد بن ربيعة، وهو متروك، كما قال العقيلي، والنسائي، والدارقطني، وقال البخاري: ((أحاديثه مناكير))، وقال أبو حاتم، وغيره: ((ضعيفٌ))، وقال أبو حاتم: ((ليس بشيء))، وأنكر أحاديثه عن أبي الأشعث، انظر: (لسان الميزان ٨/ ٤٩٢).

وبه ضعَّف الحديثَ الهيثميُّ في (مجمع الزوائد ٨٦٨٦).