İçeriğe geç

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Basılı sayfa ٤/ ٥٠٨

٤١٥ - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَنْتَفِعْ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَلْخَةٍ مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟ )) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ؟ ! فَقَالَ: ((يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِالشَّيْءِ)).

[الحكم]: النكارة تفوح من متنه، ولم نقف له على سند.

[التخريج]:

[ذكره الشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٨٤) وعزاه لـ (أصول الأحكام)، و (التجريد)، من كتب الزيدية (١)].

[التحقيق]:

لم نقف لهذا الحديث على سند، وإنما عزاه الشوكاني للكتابين المذكورين، ولم نقف عليهما، وحري بحديث خلت منه دواوين السنة، حتى تفردت به كتب الشيعة الزيدية؛ أن يكون منكرًا أو موضوعًا، لا سيَّما