موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٩٦ ابن تيمية (١).وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بمعدني فطاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي (٢). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←