İçeriğe geç

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Basılı sayfa ١/ ١٤٤

[م-١٧] واختلفوا في حد القليل:

فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر فسد الماء، وإن انغمس لطلب الدلو فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه (١).

ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم.

وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملًا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملًا (٢).

والشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، فإن انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملًا، وإلا فلا (٣).

ولا يكون الماء مستعملًا إذا أدخل يده في الإناء بنية الاغتراف، وهو قول الأئمة الأربعة (٤).