İçeriğe geç

İçindekiler

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Alt bölümler

المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة

Kitaba dön