موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ١/ ٢٩٠ إذا كذبه الظاهر كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←