İçeriğe geç

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Basılı sayfa ١/ ١/ ٢٧٠

إذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه.

إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه.

إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.