İçeriğe geç

التخريج عند الفقهاء والأصوليين المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Basılı sayfa ٤١

الشافعي – ﵀ تحريم الوسائل لا سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوسل إليه. ومن هذا النوع الماء، فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل) (١).

٥ - ومن ذلكما ذكره الغزالي (٢) في المنخول، ونسبه إلى أبي حنيفة، وهو تجويز إخراج السبب من عموم اللف، أخذ ذلك تخريجاً من قول أبي حنيفة – ﵀ إن الحامل لا يلاعن عنها (٣)، مع أن الآية وردت في امرأة العجلاني وكانت حاملاً (٤). ومن إخراجه ولد الأمة الموطوءة من