İçeriğe geç

التخريج عند الفقهاء والأصوليين الفرع الأول: التعريف بالكتاب

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Basılı sayfa ١٦٩

القاعدة (٤٦) وتتضمن فائدة واحدة.

القاعدة (٥٠) وتتضمن فائدة أصولية.

القاعدة (٥١) وتتضمن (٤) أربع فوائد أصولية.

القاعدة (٥٩) وتتضمن ٣ تنبيهات وفائدة واحدة و٨ فوائد أصولية أخرى.

القاعدة (٦٢) وتتضمن ٣ تنبيهات.

القاعدة (٦٤) وتتضمن تنبيهاً واحداً و٣ فوائد.

القاعدة (٦٥) وتتضمن ٣ فوائد.

القاعدة (٦٦) وتتضمن ٣ فوائد.

٦ - كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعاتها إلا القليل، بل في أحيان ما، لا يذكر إلا فرعاً واحداً، كما في القاعدة (٤٠) ص ١٥٥، إذ قرر هذه القاعدة في صفحة كامل، وذكر لها فرعاً واحداً، لم يتجاوز سطرين. وكما في القاعدة (٤٦) ص ١٧١ التي قررها في ٨ صفحات وذكر في آخر التقرير فائدة بـ ٦ أسطر، واقتصر، في التمثيل لها، بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة.

٧ - كان في أحيان متعددة ناقداً لما بني من الفروع على الأصول، وكان تارة لا يذكر لنقده تعليلاً، ومن ذلك أنه بشأن مخاطبة الكفار بالفروع، ذكر استئجار الكفار للجهاد، وقال: (إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيداً) (١).

وتارة يعلل ذلك، نقده لابن الصيرفي (٢)، حينما ذكر مسألة امتلاك أو عدم امتلاك الكفار لأموال المسمين بالقهر، وقال: إن قلنا بالقاعدة – أي