İçeriğe geç

التخريج عند الفقهاء والأصوليين الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Basılı sayfa ١٤٤

التزم (١) الكفارة عندنا (٢) (أ)، قياساً لدفع الانعقاد على قطع (ب) العقد (٣). وعندهم: لايلزمه، لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها (٤).

٤ - ومنها: إن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (٥)، قياساً على الخطأ (٦) (ج)، قال الشافعي ﵁، إذا وجبت الكفارة في الخطأ، ففي العمد أوجب وعندهم: لا تجب (د)، لماذكرناه (٧) (هـ).