İçeriğe geç

فتح الباري لابن رجب ١٦- باب من صلى في فروج من حرير ثم نزعه

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ٤٣٥

الأكثرين، وأن خالف في ذلك طائفة منهم.

وكذلك الحج، إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه وهو الرفث، دون الفسوق والجدال. والله أعلم.

وقد روي عن النبي ﷺ، أنه علل كراهة لبس الحرير في صلاته، بأنه نظر إليه فألهاه عن صلاته.

خرجه ابن وهب في ((مسنده)) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير ابن كريب، أن أكيدر أهدى النبي ﷺ حلة حرير، فشهد النبي ﷺ فيها الصلاة، فسها، فصلى الظهر سبع ركعات، فلما انصرف نزعها، وقال: ((إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي)) .

وهذا مرسل.