İçeriğe geç

فتح الباري لابن رجب ٢ - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ١٨

يوسف.

ولكن أبو حنيفة وأصحابه يقولون: على بدن الجنب، وأعضاء المحدث نجاسة حكمية، تنتقل إلى الماء الذِي يرتفع بهِ حدثه فيصير نجساً.

وهذا إنما يقولونه في الحائض إذا انقطع دمها وأصابها الماء، فإنه ينجس ويرتفع حدثها بذلك وإن لَم تنو رفع الحدث بهِ، على أصلهم المعروف: أن النية لا تشرط للطهارة بالماء.