İçeriğe geç

فتح الباري لابن رجب ٢٥-باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٣٥٤

ثُمَّ يتوضأ، ثُمَّ يدخل المسجد فيجلس فيهِ.

وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره، حتى يغتسل، إلا أن يضطر إلى ذَلِكَ، وَهوَ قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وحكي رواية عَن أحمد، ورجحها بعض أصحابنا.

ومتى اضطر إلى ذَلِكَ للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيهِ.

وهل يلزمه التيمم لذلك؟ فيهِ قولان:

أحدهما: لا يلزمه ذَلِكَ، وَهوَ منصوص أحمد، وقول أكثر أصحابه؛ لأنه ملجأ إلى ذَلِكَ.

والثاني: يلزمه التيمم، وَهوَ قول الشافعية، واختاره صاحب ((المغني))

مِن أصحابنا.

ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيهِ بكل حال بدون

وضوء، وَهوَ قول داود [والمزني] وابن المنذر.